Legal opinions

Legal opinion 17/04/1969

رأي استشاري رقم 47/1969

Number
47/1969
Date
17/04/1969
Requested by
بلدية الميناء
File
48/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول نص المادة 17 من قانون الرسوم البلدية.

ان توقف دور السينما العاملة في نطاق بلدية الميناء عن العمل بسبب منع التجول لا يؤثر على نفاذ المبدأ لجهة حساب كسور الشهر شهراً كاملاً بالنسبة لرسم الاستثمار لان هذا التوقف وان تم بفعل الادارة وادى الى تعطيل دور السينما تعطيلاً جبرياً الا انه لم يستمر الا بضعة ايام ويقتضي حساب مدة الاستثمار المتبقية من هذا الشهر على اساس انها شهر كامل وذلك بالنظر لصراحة النص.