Legal opinion 17/04/1969
رأي استشاري رقم 47/1969
- Number
- 47/1969
- Date
- 17/04/1969
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 48/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول نص المادة 17 من قانون الرسوم البلدية.
ان توقف دور السينما العاملة في نطاق بلدية الميناء عن العمل بسبب منع التجول لا يؤثر على نفاذ المبدأ لجهة حساب كسور الشهر شهراً كاملاً بالنسبة لرسم الاستثمار لان هذا التوقف وان تم بفعل الادارة وادى الى تعطيل دور السينما تعطيلاً جبرياً الا انه لم يستمر الا بضعة ايام ويقتضي حساب مدة الاستثمار المتبقية من هذا الشهر على اساس انها شهر كامل وذلك بالنظر لصراحة النص.