Legal opinions

Legal opinion 02/07/1979

رأي استشاري رقم 42/1979

Number
42/1979
Date
02/07/1979
Requested by
وزارة المالية
File
48/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري حول تمديد تأجير املاك الدولة الخاصة في جفتلك - رأس العين لمدة عشر سنوات

انه ، ايا كانت ظروف تمديد التأجير - موضوع القضية - واحواله ، فانه يبدو من المناسب اعتماد "عقد الصلح" مستندا لانهاء حالة النزاع في القضية وتسوية سائر امورها وشؤونها بموافقة كل من الدولة والسيد خضرا - فريقي القضية.