Legal opinion 02/07/1979
رأي استشاري رقم 42/1979
- Number
- 42/1979
- Date
- 02/07/1979
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 48/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري حول تمديد تأجير املاك الدولة الخاصة في جفتلك - رأس العين لمدة عشر سنوات
انه ، ايا كانت ظروف تمديد التأجير - موضوع القضية - واحواله ، فانه يبدو من المناسب اعتماد "عقد الصلح" مستندا لانهاء حالة النزاع في القضية وتسوية سائر امورها وشؤونها بموافقة كل من الدولة والسيد خضرا - فريقي القضية.