Legal opinion 30/05/1970
رأي استشاري رقم 74/1970
- Number
- 74/1970
- Date
- 30/05/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 48/1970
- Source
- Lebanese University
تنظيم كيفية استيفاء الرسم على الاعلان بالنسبة للاعلانات الموجودة على السيارات.
يعود للمجلس البلدي بوصفه السلطة التقريرية في البلدية تحديد النقاط التي يرى تضمينها التعميم المقترح استصداره والمتعلق بكيفية استيفاء الرسم على الإعلان على ان يقترن التعميم المذكور بمصادقة سلطة الوصاية حسب الاصول.