Legal opinions

Legal opinion 30/05/1970

رأي استشاري رقم 74/1970

Number
74/1970
Date
30/05/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
48/1970
Source
Lebanese University

تنظيم كيفية استيفاء الرسم على الاعلان بالنسبة للاعلانات الموجودة على السيارات.

يعود للمجلس البلدي بوصفه السلطة التقريرية في البلدية تحديد النقاط التي يرى تضمينها التعميم المقترح استصداره والمتعلق بكيفية استيفاء الرسم على الإعلان على ان يقترن التعميم المذكور بمصادقة سلطة الوصاية حسب الاصول.