Legal opinion 29/04/1968
رأي استشاري رقم 58/1968
- Number
- 58/1968
- Date
- 29/04/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 48/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الرسوم البلدية.
ان الابنية القائمة بتاريخ نفاذ قانون الرسوم البلدية باستثناء تلك التي اخضعت في ظل القوانين السابقة لرسم انشاء الارصفة تخضع لهذا الرسم في الحدود المعينة له بمقتضى القانون المذكور.