Legal opinions

Legal opinion 29/04/1968

رأي استشاري رقم 58/1968

Number
58/1968
Date
29/04/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
48/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الرسوم البلدية.

ان الابنية القائمة بتاريخ نفاذ قانون الرسوم البلدية باستثناء تلك التي اخضعت في ظل القوانين السابقة لرسم انشاء الارصفة تخضع لهذا الرسم في الحدود المعينة له بمقتضى القانون المذكور.