Legal opinions

Legal opinion 18/05/1964

رأي استشاري رقم 47/1964

Number
47/1964
Date
18/05/1964
Requested by
__غير محدد
File
48/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول إمكانية صرف النفقات التي تكون قد عقدت في سنين سابقة دون ان تتوفر لها أصلاً اعتمادات في موازنة السنة المختصة من موازنة السنة الجارية على اعتبار أنها نفقات سنين سابقة وفقاً لأحكام المادة 116 من قانون المحاسبة العمومية.

إن النفقات التي تكون قد عقدت في سنين سابقة دون أن تتوفر لها أصلاً اعتماد في موازنة السنة المختصة ، تكون قد عقدت فعلياً بمعنى أنها رتبت حقوقاً للغير ولكنها عقدت بصورة غير قانونية. وإنه لا يمكن اعتبارها بالتالي استناداً لأحكام المادة 81 من قانون المحاسبة العمومية من نفقات السنين السابقة ومن ثم لا يمكن صرفها على هذا الاساس. وبالتالي لا يجوز التوسع بتفسير نص المادة 116 من قانون المحاسبة العمومية وجعلها تشمل تسوية نفقات عقدت بصورة غير قانونية.