Legal opinion 08/08/1960
رأي استشاري رقم 326/1960
- Number
- 326/1960
- Date
- 08/08/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 48/1960
- Source
- Lebanese University
مصير المساعدة التي قررت للصليب الاحمر بموجب قانون موازنة 1959.
1- إن النفقة يمكن أن تعقد بقانون كما يمكن أن تعقد بقرار اداري. 2- إن فتح الاعتماد بصورة اسمية وصريحة لمصلحة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبإمكانها اكتساب الحقوق يشكل إلزاماً على الدولة وليس اجازة للصرف. 3- إن هذه النفقة تكون إذاً قد عقدت سنة 1959 وطالما أنها لم تصف ولم تصرف خلال تلك السنة فتعتبر من نفقات السنين السابقة.