Legal opinions

Legal opinion 08/08/1960

رأي استشاري رقم 326/1960

Number
326/1960
Date
08/08/1960
Requested by
__غير محدد
File
48/1960
Source
Lebanese University

مصير المساعدة التي قررت للصليب الاحمر بموجب قانون موازنة 1959.

1- إن النفقة يمكن أن تعقد بقانون كما يمكن أن تعقد بقرار اداري. 2- إن فتح الاعتماد بصورة اسمية وصريحة لمصلحة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبإمكانها اكتساب الحقوق يشكل إلزاماً على الدولة وليس اجازة للصرف. 3- إن هذه النفقة تكون إذاً قد عقدت سنة 1959 وطالما أنها لم تصف ولم تصرف خلال تلك السنة فتعتبر من نفقات السنين السابقة.