Legal opinions

Legal opinion 17/11/1961

رأي استشاري رقم 524/1961

Number
524/1961
Date
17/11/1961
Requested by
__غير محدد
File
48/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في ادخال قيمة منفعة عينية في حساب تعويض الصرف من الخدمة.

إن وضع السيارة تحت تصرف صاحب العلاقة في سبيل خدمة المصلحة يجعل منه منفعة عينية مقررة مقابل نفقات متكبدة في سبيل الخدمة ، وخارجة عن نطاق الاضافات المقصودة بالمادة 57 من قانون العمل.