Legal opinion 17/11/1961
رأي استشاري رقم 524/1961
- Number
- 524/1961
- Date
- 17/11/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 48/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في ادخال قيمة منفعة عينية في حساب تعويض الصرف من الخدمة.
إن وضع السيارة تحت تصرف صاحب العلاقة في سبيل خدمة المصلحة يجعل منه منفعة عينية مقررة مقابل نفقات متكبدة في سبيل الخدمة ، وخارجة عن نطاق الاضافات المقصودة بالمادة 57 من قانون العمل.