Legal opinion 09/09/1991
رأي استشاري رقم 521/1991
- Number
- 521/1991
- Date
- 09/09/1991
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 489/1991
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم تقديم قساطل وقطع تابعة لها الى مصلحة مياه بيروت بقيمة اجمالية قدرها /247،835،76/ل.ل
ان المراسيم التي حددت السلع الوطنية والشروط الواجب توفرها للاستفادة من افضلية عشرة بالمئة عن السلع الاجنبية في المناقصات العمومية اشترطت للاستفادة من الافضلية المذكورة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوفر فيها الشروط الفنية.