Legal opinion 16/05/1975
رأي استشاري رقم 480/1975
- Number
- 480/1975
- Date
- 16/05/1975
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 489/1975
- Source
- Lebanese University
قرار بلدية بيروت رقم 80 تاريخ 8/4/1975 القاضي بمنح بعض شاغلي الاكواخ على ارض العقارات : 981-982-996-301 مساعدات مالية لقاء اخلائهم لها
ان اعطاء مساعدات الى الشاغلين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لاستحقاق تعويض الاستملاك يعطل مفعول قانون الاستملاك بشكل صريح وواضح.