Legal opinions

Legal opinion 16/05/1975

رأي استشاري رقم 480/1975

Number
480/1975
Date
16/05/1975
Requested by
وزارة الداخلية
File
489/1975
Source
Lebanese University

قرار بلدية بيروت رقم 80 تاريخ 8/4/1975 القاضي بمنح بعض شاغلي الاكواخ على ارض العقارات : 981-982-996-301 مساعدات مالية لقاء اخلائهم لها

ان اعطاء مساعدات الى الشاغلين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لاستحقاق تعويض الاستملاك يعطل مفعول قانون الاستملاك بشكل صريح وواضح.