Legal opinions

Legal opinion 07/06/1967

رأي استشاري رقم 64/1967

Number
64/1967
Date
07/06/1967
Requested by
وزارة العدل
File
49/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استحقاق تعويض نقل وانتقال لاحد القضاة المنتدبين.

ان قرار انتداب القاضي لم يعرض على محاسب وزارة العدل قبل اتخاذه ، بصورة نهائية ، لحجز الاعتماد اللازم له وفقاً للاصول القانونية المحددة في المادة 9 من المرسوم 324 تاريخ 1964/11/13 الذي يحدد اصول مراقبة عقد النفقات ، بل عرض عليه للدفع بعد ان اقترن بالتنفيذ . وفي ذلك مخالفة لاحكام المادة 9 من المرسوم 324 المذكور وان هذه المخالفة لا تمنع من ان للقاضي الحق بتعويض النقل والانتقال وبالتالي صرف هذا التعويض على سبيل التسوية.