Legal opinion 07/06/1967
رأي استشاري رقم 64/1967
- Number
- 64/1967
- Date
- 07/06/1967
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 49/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استحقاق تعويض نقل وانتقال لاحد القضاة المنتدبين.
ان قرار انتداب القاضي لم يعرض على محاسب وزارة العدل قبل اتخاذه ، بصورة نهائية ، لحجز الاعتماد اللازم له وفقاً للاصول القانونية المحددة في المادة 9 من المرسوم 324 تاريخ 1964/11/13 الذي يحدد اصول مراقبة عقد النفقات ، بل عرض عليه للدفع بعد ان اقترن بالتنفيذ . وفي ذلك مخالفة لاحكام المادة 9 من المرسوم 324 المذكور وان هذه المخالفة لا تمنع من ان للقاضي الحق بتعويض النقل والانتقال وبالتالي صرف هذا التعويض على سبيل التسوية.