Legal opinion 09/05/1968
رأي استشاري رقم 235/1968
- Number
- 235/1968
- Date
- 09/05/1968
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 49/1967
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق في قضية قبض معتمدي قبض رواتب سابقين في بعض المدارس الرسمية في قضاء بعلبك.
ان من واجبات معتمد القبض ايصال الاموال الى أصحابها مباشرة لا بواسطة معتمد قبض آخر.