Legal opinions

Legal opinion 09/05/1968

رأي استشاري رقم 235/1968

Number
235/1968
Date
09/05/1968
Requested by
التفتيش المركزي
File
49/1967
Source
Lebanese University

نتيجة التحقيق في قضية قبض معتمدي قبض رواتب سابقين في بعض المدارس الرسمية في قضاء بعلبك.

ان من واجبات معتمد القبض ايصال الاموال الى أصحابها مباشرة لا بواسطة معتمد قبض آخر.