Legal opinions

Legal opinion 25/05/1972

رأي استشاري رقم 73/1972

Number
73/1972
Date
25/05/1972
Requested by
وزارة المالية
File
49/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول انطباق تعميم وزير المالية رقم 2183/ص2 /4700 تاريخ 6/9/1971 على احكام المادة 52 من قانون 17 ايلول 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية

يقتضي عملا بمبدأ الغنم بالغرم ومبدأ عدالة الضريبة ان يستفيد الشاغل المستثمر من التنزيل ولو لم يرد ذكره صراحة في المادة 52 المذكورة ولا سيما وان المشترع كما تقدم قد ساوى بين الشاغل المالك والشاغل المستثمر في جميع الموجبات.