Legal opinion 25/05/1972
رأي استشاري رقم 73/1972
- Number
- 73/1972
- Date
- 25/05/1972
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 49/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول انطباق تعميم وزير المالية رقم 2183/ص2 /4700 تاريخ 6/9/1971 على احكام المادة 52 من قانون 17 ايلول 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية
يقتضي عملا بمبدأ الغنم بالغرم ومبدأ عدالة الضريبة ان يستفيد الشاغل المستثمر من التنزيل ولو لم يرد ذكره صراحة في المادة 52 المذكورة ولا سيما وان المشترع كما تقدم قد ساوى بين الشاغل المالك والشاغل المستثمر في جميع الموجبات.