Legal opinions

Legal opinion 24/05/1983

رأي استشاري رقم 48/1983

Number
48/1983
Date
24/05/1983
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
49/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تنفيذ اشغال بالامانة

ان الاشغال بالامانة هي "الاشغال التي تقوم المصلحة بتنفيذها بنفسها" ، بما يفيد تولي المصلحة بأجهزتها تأمين اللوازم التي يقتضيها تنفيذ هذه الاشغال من جهة ، ومن جهة ثانية توفير العناصر البشرية التي يتطلبها هذا التنفيذ في نطاق نظام الاستخدام المرعي لديها.