Legal opinion 24/05/1983
رأي استشاري رقم 48/1983
- Number
- 48/1983
- Date
- 24/05/1983
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 49/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تنفيذ اشغال بالامانة
ان الاشغال بالامانة هي "الاشغال التي تقوم المصلحة بتنفيذها بنفسها" ، بما يفيد تولي المصلحة بأجهزتها تأمين اللوازم التي يقتضيها تنفيذ هذه الاشغال من جهة ، ومن جهة ثانية توفير العناصر البشرية التي يتطلبها هذا التنفيذ في نطاق نظام الاستخدام المرعي لديها.