Legal opinion 28/09/1965
رأي استشاري رقم 75/1965
- Number
- 75/1965
- Date
- 28/09/1965
- Requested by
- وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار
- File
- 49/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في إمكانية الاستغناء عن مساهمة مالكي الابنية الاثرية والبلديات المنصوص عنها في المادة 31 من نظام الآثار القديمة.
إنه لا يجوز إعفاء أصحاب العقارات الأثرية من المصاريف الناجمة عن اشغال تمتين عقاراتهم وترميمها ، ولا إعفاء البلدية من نفقات الاشغال الزائدة مما يلزم للمحافظة على الأبنية الأثرية في حالتها الحاضرة إلاَّ بموجب نص قانوني.