Legal opinions

Legal opinion 28/09/1965

رأي استشاري رقم 75/1965

Number
75/1965
Date
28/09/1965
Requested by
وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار
File
49/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في إمكانية الاستغناء عن مساهمة مالكي الابنية الاثرية والبلديات المنصوص عنها في المادة 31 من نظام الآثار القديمة.

إنه لا يجوز إعفاء أصحاب العقارات الأثرية من المصاريف الناجمة عن اشغال تمتين عقاراتهم وترميمها ، ولا إعفاء البلدية من نفقات الاشغال الزائدة مما يلزم للمحافظة على الأبنية الأثرية في حالتها الحاضرة إلاَّ بموجب نص قانوني.