Legal opinion 27/10/1980
رأي استشاري رقم 42/1980
- Number
- 42/1980
- Date
- 27/10/1980
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 49/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول النص الواجب اعتماده لعقد نفقة اللوازم عند تنفيذ الاشغال بالامانة
يقتضي ان تطبق الأصول العادية لعقد الصفقات في عقد نفقة شراء اللوازم العائدة للاشغال بالامانة اذا كانت البلدية تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية.