Legal opinions

Legal opinion 27/10/1980

رأي استشاري رقم 42/1980

Number
42/1980
Date
27/10/1980
Requested by
بلدية عاليه
File
49/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول النص الواجب اعتماده لعقد نفقة اللوازم عند تنفيذ الاشغال بالامانة

يقتضي ان تطبق الأصول العادية لعقد الصفقات في عقد نفقة شراء اللوازم العائدة للاشغال بالامانة اذا كانت البلدية تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية.