Legal opinion 09/11/1993
رأي استشاري رقم 44/1993
- Number
- 44/1993
- Date
- 09/11/1993
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 49/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول قضية صرف قيمة المبالغ المترتبة على مشروع الانارة العامة في بلدة جب جنين (البقاع الغربي)
يقتضي صرف المبالغ المترتبة عن اشغال منفذة لصالح بلدية جب جنين على ضوء المادة 1035 من قانون الموجبات والعقود التي تعتبر ان الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما ، على ان يعرض هذا الصلح على كل من هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ورقابة ديوان المحاسبة ، وان يخصص الاعتماد اللازم من أحكام قضائية ومصالحات في موازنات الاتحاد وبلدية جب جنين بنسب يتفق عليها بين الاتحاد وبلدية جب جنين بإشراف وزارة الداخلية وعلى ضوء الواقع المنفذ.