Legal opinions

Legal opinion 23/10/1996

رأي استشاري رقم 42/1996

Number
42/1996
Date
23/10/1996
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
49/1996
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري حول جواز اجراء اعادة مناقصة بعد انتهاء السنة المالية وخلال تنفيذ موازنة انتقالية

ليس هنالك اي مانع قانوني يحول دون اجراء اية مناقصة او اعادة مناقصة بعد انتهاء سنة الموازنة في حال توفرت الاعتمادات اللازمة لها.