Legal opinion 23/10/1996
رأي استشاري رقم 42/1996
- Number
- 42/1996
- Date
- 23/10/1996
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 49/1996
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري حول جواز اجراء اعادة مناقصة بعد انتهاء السنة المالية وخلال تنفيذ موازنة انتقالية
ليس هنالك اي مانع قانوني يحول دون اجراء اية مناقصة او اعادة مناقصة بعد انتهاء سنة الموازنة في حال توفرت الاعتمادات اللازمة لها.