Legal opinions

Legal opinion 11/12/1979

رأي استشاري رقم 63/1979

Number
63/1979
Date
11/12/1979
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
49/1979
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مشروع عقد مصالحة مع شركة قمبريس عن الاضرار التي لحقت الجارفة خاصة الشركة بتاريخ 10/1/1979

ان طريقة تنفيذ الاشغال هي طريقة الامانة التي لا تتطلب وضع دفتر شروط او لائحة اسعار ويمكن للادارة ان تكلف من تشاء سواء خطيا ام شفويا القيام بالاعمال المذكورة ، وبالتالي تكون طريقة تكليف شركة قمبريس شفويا بالعمل قانونية. ان المدير العام له صلاحية عقد اتفاق رضائي بشأن ضمان الادارة للاضرار التي قد تلحق بمعدات المتعهد.