Legal opinion 12/11/1999
رأي استشاري رقم 52/1999
- Number
- 52/1999
- Date
- 12/11/1999
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 49/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول قانونية تطبيق أحكام مرسوم توزيع العائدات البلدية رقم 365 تاريخ 99/3/19.
1-ان للادارة العاملة أن تتخذ القرار الملائم بصدد تقدير مشروعية ما يعترضها من أعمال قانونية (قرارات أو عقود) دون أن يشكل مثل هذا التقدير مسألة معترضة. 2-انه بإمكان الادارة سحب القرار الاعترافي غير المشروع دون التقيد بمهلة لأن المرسوم موضوع البحث يندرج ضمن القرارات الاعلانية الاعترافية. 3-ان المرسوم مشوب بعيوب قانونية لجهة عدم اقتطاع المبالغ المحددة في المادة 14 من قانون موازنة 1997 ولجهة مخالفة أحكام قانون المحاسبة العمومية فيما خص السلفات وعليه ، يقتضي : 1- اقتطاع ستة مليارات من الرسم البلدي وتخصيصه لإنارة القرى التي ليس فيها بلديات. 2-اتخاذ مرسوم بموافقة مجلس الوزراء لتعديل آجال استحقاق سلفات البلديات عند الاقتضاء. 3-اصدار مرسوم التوزيع المراد مع مراعاة ما تقدم بيانه.