Legal opinions

Legal opinion 12/11/1999

رأي استشاري رقم 52/1999

Number
52/1999
Date
12/11/1999
Requested by
وزارة المالية
File
49/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول قانونية تطبيق أحكام مرسوم توزيع العائدات البلدية رقم 365 تاريخ 99/3/19.

1-ان للادارة العاملة أن تتخذ القرار الملائم بصدد تقدير مشروعية ما يعترضها من أعمال قانونية (قرارات أو عقود) دون أن يشكل مثل هذا التقدير مسألة معترضة. 2-انه بإمكان الادارة سحب القرار الاعترافي غير المشروع دون التقيد بمهلة لأن المرسوم موضوع البحث يندرج ضمن القرارات الاعلانية الاعترافية. 3-ان المرسوم مشوب بعيوب قانونية لجهة عدم اقتطاع المبالغ المحددة في المادة 14 من قانون موازنة 1997 ولجهة مخالفة أحكام قانون المحاسبة العمومية فيما خص السلفات وعليه ، يقتضي : 1- اقتطاع ستة مليارات من الرسم البلدي وتخصيصه لإنارة القرى التي ليس فيها بلديات. 2-اتخاذ مرسوم بموافقة مجلس الوزراء لتعديل آجال استحقاق سلفات البلديات عند الاقتضاء. 3-اصدار مرسوم التوزيع المراد مع مراعاة ما تقدم بيانه.