Legal opinion 10/08/1960
رأي استشاري رقم 332/1960
- Number
- 332/1960
- Date
- 10/08/1960
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 49/1960
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في وضعية السيد خليل حلمي الادارية في الفترة المتراوحة ما بين تاريخي نفاذ المرسومين رقم 2932 تاريخ 1959/12/16 ورقم 4053 تاريخ 1950/5/7.
إن الموظف الموضوع خارج الملاك يستمر على اعتباره مسمى في الوظيفة المعين فيها حتى إسنادها الى غيره ضمن الحدود المقررة لذلك (البند 6 من المادة 50 والمادة 51 من نظام الموظفين) ويعود الى هذه الوظيفة عند انتهاء مدة الوضع خارج الملاك ودونما حاجة الى تسمية أو تعيين جديدين. إن الوضع خارج الملاك اللاحق للتعيين ، وهو لا يتعارض معه ، لا يتضمن إلغاء ضمنياً له ، وان التعيين اللاحق للوضع خارج الملاك ، وهو لا يتنافى معه ، لا يتناول الغاء ضمنيا له.