Legal opinions

Legal opinion 10/08/1960

رأي استشاري رقم 332/1960

Number
332/1960
Date
10/08/1960
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
49/1960
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في وضعية السيد خليل حلمي الادارية في الفترة المتراوحة ما بين تاريخي نفاذ المرسومين رقم 2932 تاريخ 1959/12/16 ورقم 4053 تاريخ 1950/5/7.

إن الموظف الموضوع خارج الملاك يستمر على اعتباره مسمى في الوظيفة المعين فيها حتى إسنادها الى غيره ضمن الحدود المقررة لذلك (البند 6 من المادة 50 والمادة 51 من نظام الموظفين) ويعود الى هذه الوظيفة عند انتهاء مدة الوضع خارج الملاك ودونما حاجة الى تسمية أو تعيين جديدين. إن الوضع خارج الملاك اللاحق للتعيين ، وهو لا يتعارض معه ، لا يتضمن إلغاء ضمنياً له ، وان التعيين اللاحق للوضع خارج الملاك ، وهو لا يتنافى معه ، لا يتناول الغاء ضمنيا له.