Legal opinion 09/06/1966
رأي استشاري رقم 60/1966
- Number
- 60/1966
- Date
- 09/06/1966
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 49/1966
- Source
- Lebanese University
تنزيل اسم المكلف بالرسم البلدي عن الاعلان او اشغال الاموال العمومية دون تقديم طلب منه.
انه يتوجب على صاحب العلاقة تقديم طلب للبلدية بزوال مطرح الرسم ، ويعتبر الرسم غير متوجب من تاريخ تقديم هذا الطلب الا اذا ثبت فيما بعد عدم انطباق الطلب على الواقع.