Legal opinions

Legal opinion 09/06/1966

رأي استشاري رقم 60/1966

Number
60/1966
Date
09/06/1966
Requested by
بلدية طرابلس
File
49/1966
Source
Lebanese University

تنزيل اسم المكلف بالرسم البلدي عن الاعلان او اشغال الاموال العمومية دون تقديم طلب منه.

انه يتوجب على صاحب العلاقة تقديم طلب للبلدية بزوال مطرح الرسم ، ويعتبر الرسم غير متوجب من تاريخ تقديم هذا الطلب الا اذا ثبت فيما بعد عدم انطباق الطلب على الواقع.