Legal opinions

Legal opinion 29/04/1968

رأي استشاري رقم 212/1968

Number
212/1968
Date
29/04/1968
Requested by
وزارة المالية
File
495/1966
Source
Lebanese University

طلب السيد وزير المالية اعادة النظر في قرار الديوان رقم 171/ر.ق. تاريخ 1966/4/26.

ان تفسير صفة التعويضات وشروط اعطائها يدخل في عداد اسباب الدفاع القانونية ، وهو بهذا يخرج عن نطاق المستند الجديد او الامر الجديد المجيزين اعادة النظر. ان المستند الجديد او الامر الجديد المجيز لطلب اعادة النظر هو ذلك المستند او الامر المختص بوقائع القضية وبظروفها ، والذي بعد ان تعذر الادلاء به أمام المحكمة قبل اتخاذ قرارها او احاطة هذه المحكمة به قبل اتخاذ القرار المومى اليه ، امكن الحصول عليه ، فيكون هذا منحصراً بوسائل الدفاع المادية دون ان يتجاوزها الى أسباب الدفاع القانونية ، وتكون بالتالي أسباب الدفاع القانونية هذه خارج نطاق المستند الجديد او الامر الجديد المنوه به.