Legal opinion 03/06/1992
رأي استشاري رقم 521/1992
- Number
- 521/1992
- Date
- 03/06/1992
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 499/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي مع شركة اسطفان للتجارة والتعهدات لانشاء مسالك وغرف سحب
1-ان عقد الصفقة موضوع البحث بالتراضي يستند الى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذته الحكومة السابقة ولم يعد ساري المفعول بعد تأليف حكومة جديدة. 2-ان التعديل على احكام دفتر الشروط الخاص ، بعد ان جرى استقصاء الاسعار في ضوء الدفتر المذكور ، يشكل اخلالا لهذا الاستقصاء ويعرض العملية بكاملها للابطال.