Legal opinions

Legal opinion 25/02/1981

رأي استشاري رقم 15/1981

Number
15/1981
Date
25/02/1981
Requested by
وزارة المالية
File
5/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بامكانية نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات وبقية النفقات المشتركة بين عدة وزارات ، على اساس القاعدة الاثني عشرية قبل تصديق الموازنة وذلك استنادا الى الفقرة أ من النبذة 1 والفقرة الاولى من النبذة 3 من المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية

يمكن بقرار من وزير المالية ، وبناء على طلب الادارة المختصة ، وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات ، نقل الاعتمادات اللازمة للنفقات المشتركة بين عدة وزارات من باب احتياطي الموازنة على اساس 1/12 ضمن حدود الاعتماد الدائم في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليه وما اسقط منه سندا للمادة 60 من قانون المحاسبة العمومية وان تكون النفقة من عداد النفقات الدائمة.