Legal opinion 25/02/1981
رأي استشاري رقم 15/1981
- Number
- 15/1981
- Date
- 25/02/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 5/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بامكانية نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات وبقية النفقات المشتركة بين عدة وزارات ، على اساس القاعدة الاثني عشرية قبل تصديق الموازنة وذلك استنادا الى الفقرة أ من النبذة 1 والفقرة الاولى من النبذة 3 من المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية
يمكن بقرار من وزير المالية ، وبناء على طلب الادارة المختصة ، وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات ، نقل الاعتمادات اللازمة للنفقات المشتركة بين عدة وزارات من باب احتياطي الموازنة على اساس 1/12 ضمن حدود الاعتماد الدائم في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليه وما اسقط منه سندا للمادة 60 من قانون المحاسبة العمومية وان تكون النفقة من عداد النفقات الدائمة.