Legal opinion 22/04/1992
رأي استشاري رقم 11/1992
- Number
- 11/1992
- Date
- 22/04/1992
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 5/1992
- Source
- Lebanese University
طلب رئيس بلدية طرابلس بيان الرأي بشأن كيفية تفسير النص الوارد في الجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة لعام 1991 والمتعلق برسم التعمير
ان رسم التعمير فقط على الرسم المتوجب على رخص البناء دون العلاوات ولا يضاف على المتوجب الناشىء عن تسوية مخالفات البناء.