Legal opinion 18/01/1965
رأي استشاري رقم 28/1965
- Number
- 28/1965
- Date
- 18/01/1965
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 5/1965
- Source
- Lebanese University
تلزيم طبع وتقديم اصدارات اليانصيب الوطني إلى المطابع الاهلية اللبنانية بموجب المحضر المؤرخ في 1964/12/26.
إن لجنة الخبراء ومن بعدها لجنة المناقصة لم تضع المعدلات لجميع العروض المقبولة من الادارة بل رفضت ثلاثة عروض ووضعت معدلات للعرضين الباقيين. وإن إجراء كل من اللجنتين يشكل مخالفة لأحكام المادة الخامسة من دفتر الشروط الخاص ، ويتنافى مع المبادىء العامة للمناقصة التي تقضي بتأمين عنصر المزاحمة على أكمل وجه .