Legal opinions

Legal opinion 18/01/1965

رأي استشاري رقم 28/1965

Number
28/1965
Date
18/01/1965
Requested by
وزارة المالية
File
5/1965
Source
Lebanese University

تلزيم طبع وتقديم اصدارات اليانصيب الوطني إلى المطابع الاهلية اللبنانية بموجب المحضر المؤرخ في 1964/12/26.

إن لجنة الخبراء ومن بعدها لجنة المناقصة لم تضع المعدلات لجميع العروض المقبولة من الادارة بل رفضت ثلاثة عروض ووضعت معدلات للعرضين الباقيين. وإن إجراء كل من اللجنتين يشكل مخالفة لأحكام المادة الخامسة من دفتر الشروط الخاص ، ويتنافى مع المبادىء العامة للمناقصة التي تقضي بتأمين عنصر المزاحمة على أكمل وجه .