Legal opinions

Legal opinion 15/01/1964

رأي استشاري رقم 4/1964

Number
4/1964
Date
15/01/1964
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
5/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في وجوب عرض الاتفاقيات المجددة أو الممدة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

إن الديوان قياساً على المبدأ المشار إليه في المذكرة رقم 165/م تاريخ 1958/5/9 المتعلقة بوجوب عرض عقود الايجار عند عقدها وتجديدها أو تمديدها على تأشيرة مراقب عقد النفقات وعلى رقابة الديوان المسبقة إذا كانت خاضعة لها. فإنه ينبغي عرض جميع الاتفاقيات الخاضعة لرقابة الديوان مجدداً على رقابته المسبقة في حال تجديدها أو تمديدها.