Legal opinion 14/03/1970
رأي استشاري رقم 41/1970
- Number
- 41/1970
- Date
- 14/03/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 5/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تنزيل الرسوم المتوجبة على اصحاب السيارات التي توجد عليها اعلانات والمقيمين خارج مدينة بيروت.
يقتضي ان يستوفى الرسم على الاعلان بالنسبة للاعلانات الموجودة على السيارات من قبل البلدية التي يقع محل اقامة المؤسسة صاحبة الاعلان ضمن نطاقها وفي حال وجود عدة مراكز للمؤسسة الواحدة يستوفى الرسم من قبل البلدية التي يقع ضمن نطاقها المركز الرئيسي للمؤسسة.