Legal opinions

Legal opinion 14/03/1970

رأي استشاري رقم 41/1970

Number
41/1970
Date
14/03/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
5/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تنزيل الرسوم المتوجبة على اصحاب السيارات التي توجد عليها اعلانات والمقيمين خارج مدينة بيروت.

يقتضي ان يستوفى الرسم على الاعلان بالنسبة للاعلانات الموجودة على السيارات من قبل البلدية التي يقع محل اقامة المؤسسة صاحبة الاعلان ضمن نطاقها وفي حال وجود عدة مراكز للمؤسسة الواحدة يستوفى الرسم من قبل البلدية التي يقع ضمن نطاقها المركز الرئيسي للمؤسسة.