Legal opinions

Legal opinion 17/03/1999

رأي استشاري رقم 13/1999

Number
13/1999
Date
17/03/1999
Requested by
وزارة الصناعة
File
5/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تلزيم مشروع المدينة الصناعية "الروابي" بواسطة عقد بناء تشغيل وتحويل

1-انه يقتضي لتلزيم المشروع بطريقة ال B.O.T. أو B.O.O. صدور قانون بهذا الشأن وليس مجرد قرار من مجلس الوزراء بالموضوع. 2-ان اعفاء العقارات التي تملكها المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات في لبنان من الرسوم العقارية بموجب قرار مجلس الوزراء يشكل مخالفة لأحكام المادة 46 من القرار 1926/189علماً بأن قرارات مجلس الوزراء يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون.