Legal opinion 17/03/1999
رأي استشاري رقم 13/1999
- Number
- 13/1999
- Date
- 17/03/1999
- Requested by
- وزارة الصناعة
- File
- 5/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تلزيم مشروع المدينة الصناعية "الروابي" بواسطة عقد بناء تشغيل وتحويل
1-انه يقتضي لتلزيم المشروع بطريقة ال B.O.T. أو B.O.O. صدور قانون بهذا الشأن وليس مجرد قرار من مجلس الوزراء بالموضوع. 2-ان اعفاء العقارات التي تملكها المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات في لبنان من الرسوم العقارية بموجب قرار مجلس الوزراء يشكل مخالفة لأحكام المادة 46 من القرار 1926/189علماً بأن قرارات مجلس الوزراء يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون.