Legal opinions

Legal opinion 20/04/1994

رأي استشاري رقم 13/1994

Number
13/1994
Date
20/04/1994
Requested by
وزارة المالية
File
5/1994
Source
Lebanese University

بيان الرأي باعادة رسوم فراغ عن شراء عقار بموجب قرض من الاسكان

ان رسوم الفراغ ورسم الطابع المالي المستوفاة عن شراء عقار بموجب قرض من الاسكان غير متوجبة وبالتالي يقتضي اعادتها الى صاحب العلاقة.