Legal opinion 20/04/1994
رأي استشاري رقم 13/1994
- Number
- 13/1994
- Date
- 20/04/1994
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 5/1994
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي باعادة رسوم فراغ عن شراء عقار بموجب قرض من الاسكان
ان رسوم الفراغ ورسم الطابع المالي المستوفاة عن شراء عقار بموجب قرض من الاسكان غير متوجبة وبالتالي يقتضي اعادتها الى صاحب العلاقة.