Legal opinion 03/05/1983
رأي استشاري رقم 38/1983
- Number
- 38/1983
- Date
- 03/05/1983
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 5/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول جواز اقدام مصلحة كهرباء لبنان على الاتصال بمقدم ادنى الاسعار ، اثر استدراج العروض جرى لاول مرة ومفاوضته لتخفيض اسعاره.
حيث انه يعود للمرجع الصالح للبت بالصفقة اما ان يوافق على اسنادها بصورة نهائية الى العارض الذي اسندت اليه لجنة استدراج العروض الصفقة مؤقتا او ان يقرر ان الاسعار غير مقبولة وفي هذه الحالة اذا كان استدراج العروض يجري للمرة الاولى يقتضي اجراء استدراج عروض ثان وبعد استدراج العروض الثاني واذا قرر المرجع الصالح للبت بالصفقة ان الاسعار غير مقبولة عندها يدعى العارضون الى تخفيض اسعارهم.