Legal opinions

Legal opinion 03/05/1983

رأي استشاري رقم 38/1983

Number
38/1983
Date
03/05/1983
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
5/1983
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول جواز اقدام مصلحة كهرباء لبنان على الاتصال بمقدم ادنى الاسعار ، اثر استدراج العروض جرى لاول مرة ومفاوضته لتخفيض اسعاره.

حيث انه يعود للمرجع الصالح للبت بالصفقة اما ان يوافق على اسنادها بصورة نهائية الى العارض الذي اسندت اليه لجنة استدراج العروض الصفقة مؤقتا او ان يقرر ان الاسعار غير مقبولة وفي هذه الحالة اذا كان استدراج العروض يجري للمرة الاولى يقتضي اجراء استدراج عروض ثان وبعد استدراج العروض الثاني واذا قرر المرجع الصالح للبت بالصفقة ان الاسعار غير مقبولة عندها يدعى العارضون الى تخفيض اسعارهم.