Legal opinions

Legal opinion 17/02/1969

رأي استشاري رقم 23/1969

Number
23/1969
Date
17/02/1969
Requested by
مصلحة مياه جبل عامل
File
5/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تحصيلات غير مسجلة على جداول التحقق وادخالها ايراداً لمشروع مياه شبعا الذي تديره وتستثمره مصلحة مياه جبل عامل.

انه بالرغم من كون تجزئة حقوق الانتفاع بالمياه قد حصلت خلافاً للنظام فانه يبقى للمصلحة حق الاحتفاظ بالمبالغ المحصلة منها عملاً بمبدأ لكل عمل اجر وباعتبار انها قد استوفت هذه المبالغ لقاء خدمة ادتها فعلياً لأصحاب العلاقة على ان تنظم في مطلق حال جداول تكليف اضافية بها وفقاً للأصول.