Legal opinions

Legal opinion 22/01/1985

رأي استشاري رقم 4/1985

Number
4/1985
Date
22/01/1985
Requested by
بلدية طرابلس
File
5/1985
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول نص الفقرة الخامسة من المادة الثانية عشرة من دفتر الشروط الخاص لشراء اربعة دنابر لمصلحة الهندسة في بلدية طرابلس والمتعلقة باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر

انه لا مانع مبدئيا من عدم التقيد بالسعر الادنى واعتماد عناصر مفاضلة غير السعر شرط بيان هذه العناصر بصورة واضحة ووضع معدل خاص لكل منها.