Legal opinion 22/01/1985
رأي استشاري رقم 4/1985
- Number
- 4/1985
- Date
- 22/01/1985
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 5/1985
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول نص الفقرة الخامسة من المادة الثانية عشرة من دفتر الشروط الخاص لشراء اربعة دنابر لمصلحة الهندسة في بلدية طرابلس والمتعلقة باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر
انه لا مانع مبدئيا من عدم التقيد بالسعر الادنى واعتماد عناصر مفاضلة غير السعر شرط بيان هذه العناصر بصورة واضحة ووضع معدل خاص لكل منها.