Legal opinion 31/01/1984
رأي استشاري رقم 14/1984
- Number
- 14/1984
- Date
- 31/01/1984
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 5/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن تفسير الفقرة 9 من المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي
ان الموظفين الموضوعين خارج الملاك والمعينين في اللجنة الفنية يخضعان لقانون الموظفين العام فيما خص تعويض نهاية الخدمة والمساعدات المرضية والتعويضات العائلية اما العضو غير الموظف في الدولة فيخضع لاحكام قانون وانظمة الضمان الاجتماعي.