Legal opinions

Legal opinion 31/01/1984

رأي استشاري رقم 14/1984

Number
14/1984
Date
31/01/1984
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
5/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن تفسير الفقرة 9 من المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي

ان الموظفين الموضوعين خارج الملاك والمعينين في اللجنة الفنية يخضعان لقانون الموظفين العام فيما خص تعويض نهاية الخدمة والمساعدات المرضية والتعويضات العائلية اما العضو غير الموظف في الدولة فيخضع لاحكام قانون وانظمة الضمان الاجتماعي.