Legal opinions

Legal opinion 02/03/1963

رأي استشاري رقم 28/1963

Number
28/1963
Date
02/03/1963
Requested by
__غير محدد
File
5/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن توضيح وزارة الاشغال العامة والنقل فيما خص الاتفاق الرضائي مع السيد اسكندر طعمه.

يقتضي عدم وجوب عرض معاملة الانفاق من أصل الخمسة بالمئة المسماة "غير ملحوظ" على تأشير مراقب عقد النفقات بما في ذلك الاتفاقات الرضائية التي تجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة.