Legal opinion 02/03/1963
رأي استشاري رقم 28/1963
- Number
- 28/1963
- Date
- 02/03/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 5/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن توضيح وزارة الاشغال العامة والنقل فيما خص الاتفاق الرضائي مع السيد اسكندر طعمه.
يقتضي عدم وجوب عرض معاملة الانفاق من أصل الخمسة بالمئة المسماة "غير ملحوظ" على تأشير مراقب عقد النفقات بما في ذلك الاتفاقات الرضائية التي تجاوز قيمتها الخمسة آلاف ليرة.