Legal opinion 21/09/1959
رأي استشاري رقم 275/1959
- Number
- 275/1959
- Date
- 21/09/1959
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 5/1959
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة المالية بيان الرأي عما اذا كان توقيع مراقب عقد النفقات على طلبات عقود النفقة العائدة لنفقات تعيين المناظرين من شأنه أن يعفي من التأشير المسبق على نصوص التعيين.
إن تأشير مراقب عقد النفقات على طلب عقد النفقة يعتبر بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص نفقات محددة في المادة 68من قانون المحاسبة العمومية ، فيكون تأشير مراقب عقد النفقات على طلب عقد النفقة فيما خص المعاملات التي لم يرد ذكرها في هذه المادة لا يعتبر بمثابة تأشير على المعاملة الأمر الذي يوجب توفر تأشيرين أحدهما على طلبات عقود النفقة والآخر على مشاريع مذكرات تعيين المناظرين.