Legal opinion 19/02/1960
رأي استشاري رقم 84/1960
- Number
- 84/1960
- Date
- 19/02/1960
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 5/1960
- Source
- Lebanese University
طلب إبراء ذمة الجابي في بلدية طرابلس وإعادة الكفالة إليه.
إن السيد البيروتي هو جاب لدى بلدية طرابلس وليس محتسباً ، فلا يمكن البحث في تطبيق أحكام إعادة الكفالة الحكمية إليه ، باعتبار أن هذه الاعادة معلقة على تأخر الديوان في اتخاذ قراره بشأن الحساب المقدم إليه وبأنه لم يطلب من الجابي المذكور تقديم أي حساب الى الديوان عن أعماله.