Legal opinions

Legal opinion 19/02/1960

رأي استشاري رقم 84/1960

Number
84/1960
Date
19/02/1960
Requested by
بلدية طرابلس
File
5/1960
Source
Lebanese University

طلب إبراء ذمة الجابي في بلدية طرابلس وإعادة الكفالة إليه.

إن السيد البيروتي هو جاب لدى بلدية طرابلس وليس محتسباً ، فلا يمكن البحث في تطبيق أحكام إعادة الكفالة الحكمية إليه ، باعتبار أن هذه الاعادة معلقة على تأخر الديوان في اتخاذ قراره بشأن الحساب المقدم إليه وبأنه لم يطلب من الجابي المذكور تقديم أي حساب الى الديوان عن أعماله.