Legal opinions

Legal opinion 28/01/1961

رأي استشاري رقم 49/1961

Number
49/1961
Date
28/01/1961
Requested by
__غير محدد
File
5/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول تفسير المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية.

إن معاملات تجديد عقود الايجار للأبنية التي تشغلها الدوائر الحكومية تعتبر من النفقات الدائمة وبالتالي يمكن عقدها بالاستناد الى المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية.