Legal opinion 28/01/1961
رأي استشاري رقم 49/1961
- Number
- 49/1961
- Date
- 28/01/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 5/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول تفسير المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية.
إن معاملات تجديد عقود الايجار للأبنية التي تشغلها الدوائر الحكومية تعتبر من النفقات الدائمة وبالتالي يمكن عقدها بالاستناد الى المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية.