Legal opinions

Legal opinion 02/12/1961

رأي استشاري رقم 540/1961

Number
540/1961
Date
02/12/1961
Requested by
__غير محدد
File
50/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعتبار تعويضات الاعمال الاضافية والنقل والتمثيل المقررة لمدير الصندوق المستقل لتعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة والمحاسب في عداد التعويضات الداخلة ضمن الحد الاعلى المعين للتعويضات وحول رجعية القرار التفسيري.

إن تعويض الاعمال الاضافية المقرر لكل من المدير والمحاسب المومى اليهما يكون - والحالة هذه - داخلاً في عداد الـ 75% المنصوص عليها في المادة 27 الآنفة الذكر ، وإن تعويض النقل وتعويض التمثيل يكونان خارجين عن عداد هذا المعدل.