Legal opinion 02/12/1961
رأي استشاري رقم 540/1961
- Number
- 540/1961
- Date
- 02/12/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 50/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعتبار تعويضات الاعمال الاضافية والنقل والتمثيل المقررة لمدير الصندوق المستقل لتعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة والمحاسب في عداد التعويضات الداخلة ضمن الحد الاعلى المعين للتعويضات وحول رجعية القرار التفسيري.
إن تعويض الاعمال الاضافية المقرر لكل من المدير والمحاسب المومى اليهما يكون - والحالة هذه - داخلاً في عداد الـ 75% المنصوص عليها في المادة 27 الآنفة الذكر ، وإن تعويض النقل وتعويض التمثيل يكونان خارجين عن عداد هذا المعدل.