Legal opinion 11/08/1960
رأي استشاري رقم 333/1960
- Number
- 333/1960
- Date
- 11/08/1960
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 50/1960
- Source
- Lebanese University
تحديد نسبة الحسم عن بدل الايواء في المؤسسات التي تحصل على مساعدات من مصلحة الانعاش الاجتماعي.
بما انه تبين أن نسبة نفقة الغذاء الى مجموع البدل اليومي تتجاوز الربع وعلى هذا يقتضي حسم نفقة الغذاء وليس ربع بدل الايواء محافظة على مصلحة الخزينة ، كما انه يقتضي اخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تحديد مساعدة المصلحة للمؤسسات الخيرية بثلثي بدل الايواء وكذلك عند وضع الاتفاق النموذجي بين الطرفين المعنيين.