Legal opinions

Legal opinion 11/08/1960

رأي استشاري رقم 333/1960

Number
333/1960
Date
11/08/1960
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
50/1960
Source
Lebanese University

تحديد نسبة الحسم عن بدل الايواء في المؤسسات التي تحصل على مساعدات من مصلحة الانعاش الاجتماعي.

بما انه تبين أن نسبة نفقة الغذاء الى مجموع البدل اليومي تتجاوز الربع وعلى هذا يقتضي حسم نفقة الغذاء وليس ربع بدل الايواء محافظة على مصلحة الخزينة ، كما انه يقتضي اخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تحديد مساعدة المصلحة للمؤسسات الخيرية بثلثي بدل الايواء وكذلك عند وضع الاتفاق النموذجي بين الطرفين المعنيين.