Legal opinion 12/06/1973
رأي استشاري رقم 55/1973
- Number
- 55/1973
- Date
- 12/06/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 50/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق محاسب الادارة تفويض صلاحياته بتصفية النفقات سندا للمادة 74 من قانون المحاسبة العمومية
يحق للمحاسب المختص ان يفوض صلاحيته بتصفية النفقات بموافقة رئيسه التسلسلي ، وذلك سندا لاحكام المادة 74 من قانون المحاسبة العمومية.