Legal opinions

Legal opinion 12/06/1973

رأي استشاري رقم 55/1973

Number
55/1973
Date
12/06/1973
Requested by
وزارة المالية
File
50/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حق محاسب الادارة تفويض صلاحياته بتصفية النفقات سندا للمادة 74 من قانون المحاسبة العمومية

يحق للمحاسب المختص ان يفوض صلاحيته بتصفية النفقات بموافقة رئيسه التسلسلي ، وذلك سندا لاحكام المادة 74 من قانون المحاسبة العمومية.