Legal opinion 26/05/1966
رأي استشاري رقم 54/1966
- Number
- 54/1966
- Date
- 26/05/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 50/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تلزيم بيع أنقاض وبراميل وسيارات مستعملة لدى بلدية طرابلس.
انه يمكن التعاقد رضائياً على بيع الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها اذا أجريت لها مزايدتان متتاليتان او استدراجا عروض متتاليان او مزايدة تلاحقا استدراج عروض ، وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.