Legal opinions

Legal opinion 26/05/1966

رأي استشاري رقم 54/1966

Number
54/1966
Date
26/05/1966
Requested by
وزارة الداخلية
File
50/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تلزيم بيع أنقاض وبراميل وسيارات مستعملة لدى بلدية طرابلس.

انه يمكن التعاقد رضائياً على بيع الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها اذا أجريت لها مزايدتان متتاليتان او استدراجا عروض متتاليان او مزايدة تلاحقا استدراج عروض ، وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.