Legal opinion 27/01/1999
رأي استشاري رقم 3/1999
- Number
- 3/1999
- Date
- 27/01/1999
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 50/1998
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول ترتب حق لمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اجازات ادارية وتعويض حضور جلسات مجلس الادارة
1-ان مطالبة المدير العام بالتعويض عن الاجازات السنوية التي لم يستفد منها عن العام 1992 وحتى العام 1998 في غير محلها القانوني. 2-لا يترتب للمدير العام ولرئيس اللجنة الفنية أي تعويض عن حضور جلسات مجلس الادارة لأنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح بإعطاء مثل هذا التعويض.