Legal opinions

Legal opinion 27/01/1999

رأي استشاري رقم 3/1999

Number
3/1999
Date
27/01/1999
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
50/1998
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول ترتب حق لمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اجازات ادارية وتعويض حضور جلسات مجلس الادارة

1-ان مطالبة المدير العام بالتعويض عن الاجازات السنوية التي لم يستفد منها عن العام 1992 وحتى العام 1998 في غير محلها القانوني. 2-لا يترتب للمدير العام ولرئيس اللجنة الفنية أي تعويض عن حضور جلسات مجلس الادارة لأنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح بإعطاء مثل هذا التعويض.