Legal opinions

Legal opinion 13/04/1972

رأي استشاري رقم 49/1972

Number
49/1972
Date
13/04/1972
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
50/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تمديد مهل التنفيذ الجزئية والاجمالية المحددة في دفتر الشروط الخاص بصفقة اشغال الهندسة المدنية لمحطة ضخ القرعون رقم 21/رى في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

يشترط لامكانية تمديد المهلة المحددة للتنفيذ ان يكون التأخير الحاصل في التنفيذ مبررا وغير ناتج عن فعل الملتزم او عن اهماله كما انه يقتضي ان يكون التمديد بمقدار التأخير المبرر الحاصل.