Legal opinion 13/04/1972
رأي استشاري رقم 49/1972
- Number
- 49/1972
- Date
- 13/04/1972
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 50/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تمديد مهل التنفيذ الجزئية والاجمالية المحددة في دفتر الشروط الخاص بصفقة اشغال الهندسة المدنية لمحطة ضخ القرعون رقم 21/رى في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
يشترط لامكانية تمديد المهلة المحددة للتنفيذ ان يكون التأخير الحاصل في التنفيذ مبررا وغير ناتج عن فعل الملتزم او عن اهماله كما انه يقتضي ان يكون التمديد بمقدار التأخير المبرر الحاصل.