Legal opinions

Legal opinion 11/07/1968

رأي استشاري رقم 94/1968

Number
94/1968
Date
11/07/1968
Requested by
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
File
50/1968
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول الموازنة العامة والموازنة الادارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

1- انه عند عدم تصديق سلطة الوصاية لقرار فتح الاعتماد يجب اعتبار هذا الاعتماد غير متوفر ويمتنع على الآمر بالصرف اصدار حوالات صرف على الاعتماد غير المتوفر المومى اليه. 2- ان قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي تضمن استثناء بعص المخصصات الواردة في مشروع موازنة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن السنة 1968 ، يكون قد استبعد عن التصديق هذه المخصصات مما يجعل الاعتمادات الخاصة بها غير متوفرة في الاصل مما يحجب امكانية اللجوء الى اعتمادات الموازنة السابقة الاساسية على اساس القاعدة الاثني عشرية ومما يجعل الاعتمادات غير متوفرة على هذا الاساس.