Legal opinion 11/01/1993
رأي استشاري رقم 2/1993
- Number
- 2/1993
- Date
- 11/01/1993
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 50/1992
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 30 تاريخ 12/10/1992 المتعلق بشروط نقل البريد اللبناني مع الشركات الجوية الى الخارج
ان الاتفاقات المعقودة مع شركات النقل الجوية لا ترتب دينا على الدولة ولا تشكل عقد نفقة ولا يكون من موجب لعرضها على رقابة الديوان المسبقة.