Legal opinions

Legal opinion 11/01/1993

رأي استشاري رقم 2/1993

Number
2/1993
Date
11/01/1993
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
50/1992
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 30 تاريخ 12/10/1992 المتعلق بشروط نقل البريد اللبناني مع الشركات الجوية الى الخارج

ان الاتفاقات المعقودة مع شركات النقل الجوية لا ترتب دينا على الدولة ولا تشكل عقد نفقة ولا يكون من موجب لعرضها على رقابة الديوان المسبقة.