Legal opinion 12/02/1985
رأي استشاري رقم 14/1985
- Number
- 14/1985
- Date
- 12/02/1985
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 50/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مسؤولية مراقب عقد النفقات لدى تأشيره على معاملة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة
1-لا تترتب اية مسؤولية على مراقب عقد النفقات عند الموافقة على صفقة مشوبة بعيب سبق لديوان المحاسبة ان قرر الموافقة عليها. 2-اذا انقضت مهلة العشرة ايام المنصوص عنها في المادة 39 من قانون تنظيم الديوان واستغنت الادارة عن رأي الديوان يتوجب على مراقب عقد النفقات درس المعاملة كما لو كانت خاضعة لرقابة الديوان وتطبيق احكام المادة 65 من قانون المحاسبة العمومية ويكون بالتالي مسؤولا عن موافقته على صفقة تعتريها الشوائب. 3-ان قرار مجلس الوزراء الذي يقوم مقام تأشير الديوان او مراقب عقد النفقات له صفة الالزام فلا تكون هنالك اية مسؤولية على مراقب عقد النفقات بالصدد.