Legal opinions

Legal opinion 08/11/1977

رأي استشاري رقم 489/1977

Number
489/1977
Date
08/11/1977
Requested by
بلدية بيروت
File
501/1977
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لبيع فضلة العقار رقم 1717/مزرعة من مالك العقارين المجاورين رقم 1718 و1719/مزرعة

1-يتوجب للشراء باسم الغير وجود سند توكيل من الغير الى الوكيل. 2-يجب ان يتم تخمين سعر الفضلة قبل سنة من تاريخ الشراء وذلك قياساً على أحكام الاستملاك