Legal opinion 08/11/1977
رأي استشاري رقم 489/1977
- Number
- 489/1977
- Date
- 08/11/1977
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 501/1977
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لبيع فضلة العقار رقم 1717/مزرعة من مالك العقارين المجاورين رقم 1718 و1719/مزرعة
1-يتوجب للشراء باسم الغير وجود سند توكيل من الغير الى الوكيل. 2-يجب ان يتم تخمين سعر الفضلة قبل سنة من تاريخ الشراء وذلك قياساً على أحكام الاستملاك