Legal opinion 21/05/1975
رأي استشاري رقم 493/1975
- Number
- 493/1975
- Date
- 21/05/1975
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 507/1975
- Source
- Lebanese University
تلزيم طريق المديرج ضهر البيدر (القسم الثاني)
1-عندما ينص دفتر الشروط الخاص على رفض المتعهد الذي له اكثر من ثلاثة التزامات فان هذا الشرط يقتضي ان يتوفر عند النظر في قبول العارضين وان يبقى متوفرا في العارض لحين تصديق الصفقة نهائيا من المرجع الصالح. 2-ان مخالفة المرسوم رقم 6232 تاريخ 1/12/1966 في تحديد السعر السري للتنزيل المئوي الاقصى اثرت في نتيجة المناقصة لاعتبارها العروض التي ضمنت تنزيلا مئويا يفوق التنزيل الاقصى بخسة ورفضتها.