Legal opinion 26/10/1982
رأي استشاري رقم 339/1982
- Number
- 339/1982
- Date
- 26/10/1982
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 508/1982
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بالتراضي لشراء بناية لصالح المديرية العامة للادارة لدى وزارة الدفاع الوطني
1-ان جزءا من الاعتماد اللازم سيؤخذ على اعتمادات موازنة وزارة الدفاع الوطني للسنة 1983. 2-ان النفقة موضوع الاتفاقية ليست من عداد النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها. 3-ان رقابة ديوان المحاسبة هي من المعاملات الجوهرية . وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة.