Legal opinions

Legal opinion 26/10/1982

رأي استشاري رقم 339/1982

Number
339/1982
Date
26/10/1982
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
508/1982
Source
Lebanese University

اتفاقية بالتراضي لشراء بناية لصالح المديرية العامة للادارة لدى وزارة الدفاع الوطني

1-ان جزءا من الاعتماد اللازم سيؤخذ على اعتمادات موازنة وزارة الدفاع الوطني للسنة 1983. 2-ان النفقة موضوع الاتفاقية ليست من عداد النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها. 3-ان رقابة ديوان المحاسبة هي من المعاملات الجوهرية . وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة.